أربعون وضعية قد يستفسر عنها الأستاذ(ة) قانونيا

أربعون وضعية قد يستفسر عنها الأستاذ(ة) قانونيا

أربعون وضعية قد يستفسر عنها الأستاذ(ة) قانونيا


اليكم مجموعة من الوضعيات الَّتي يستفسر عنها العديد من الأساتذة.أربعون وضعية قد يستفسر عنها الأستاذ(ة) قانونيا جمعناها لكم فِي موضوع اليوم عَلى موقع متمدرس تربوي

1- إسناد تدريس مادة التخصص:

…إن تدريسك لمادة التربية الإسلامية لمدة من الزمن، رغم أن تخصصك الأصلي هو اللغة العربية، لا يكسب الحق، وبالتالي تكون ملزما من الناحية القانونية بالقيام بمهامك كأستاذ اللغة العربية وسلوك الإدارة إزاءك سليم لا يتسم بأي شطط فِي استعمال السلطة وكل احتجاج عَلى ذلك يعد غير ذي محل ، وقد يعرضك الى المساءلة التأديبية.

2-تغيير مادة التدريس:

…يشرفنا أن نوجه عناية أخوتك الى أنه لا مجال للاحتجاج عَلى الإدارة عَلى قرار تعيينك مدرسا للغة العربية باعتبار أن إطارك هو أستاذ التعليم الابتدائي تخصص مزدوج، أي أستاذ مؤهل لممارسة عمله باللغتين معا الفرنسية والعربية.
لكن، هذا لا يمنع من توجيه طلب الى النائب الإقليمي، تلتمس فيه أن يسند إليك تدريس اللغة الفرنسية بدل العربية، ويستحسن فِي هذا الإطار أيضًا الاستعانة بالنقابة الَّتي تنتمي إليها لتدعيم طلبك.

3- التفويح فِي حصص الأشغال:

…إن المرسوم رقم 2.72.113 بتاريخ 11 فبراير 1972 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم الثانوي، يحدد صلاحيات المدير فِي كونه هو الَّذي يتحمل المسؤولية التربوية والإدارية والمالية للمُؤَسسَة، ويسهر عَلى سير الدراسة، ويحافظ عَلى النظام والتأديب، وكذا مسؤولية تطبيق برامج ومواقيت ومناهج التعليم المحددة من طرف الوزير المكلف بالتعليم الثانوي، ويساعده فِي ذلك بالنسبة لفروع التعليم التقني النظري والتطبيقي رئيس الأشغال خاصة بالنسبة لوضع لوائح الاستعمال الزمني.
وعليه، فإنه لا يحق للأساتذة رفض استعمالات الزمن، أو عدم القيام بمهام تربوية تسند إليهم من طرف مدير المؤسسة، وإلا اعتبر ذلك نوعا، من العصيان الَّذي يدخل تحت طائلة العقاب والتأديب، ويسوغ للمعني بالأمر المتضرر من طريقة توزيع استعمالات الزمن أو الأقسام، أن يسلك المسطرة القانونية والإدارية المعمول بها فِي مثل هَذِهِ الأحوال، وهي رفع تظلم فِي الموضوع للنائب الإقليمي أو الوزير مباشرة طلبا للإنصاف، كما يمكن أن يعرض مشكلته عَلى النقابة الَّتي ينتمي إليها قصد التدخل، وما عدا ذلك فيعد نوعا من عدم الانضباط واحترام أوامر الرؤساء.

4-توزيع تلاميذ معلم متغيب:

… إن التلاميذ عندما يلجون المؤسسة التعليمية حَسَبَ استعمال الزمن الخاص بهم يصبحون تحت مسؤوليتها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إخراجهم الى الشارع بدعوى غياب معلمهم.
فالمؤسسة التعليمية مسؤولة قانونيا عن التلميذ منذ التحاقه بها طبقا لجدول حصصه، وبالتالي فإن أي حادث يتعرض له خِلال تلك الفترة يتحمل مسؤوليته من ثبت عَلَيهِ الإخلال بواجبه وبالإجراءات القانونية، وكل رفض من طرف معلم لاستقبال تلاميذ تغيب معلمهم يدخل تحت طائلة الإخلال بالواجب.
إن الموظف هو فِي وضعية نظامية إزاء الإدارة، وعندما تكون هناك مذكرات وزارية ونيابية فِي موضوع مَا يكون ملزما بتطبيقها.

5- حراسة التلاميذ:

…إنه من مهام الإدارة التربوية للمُؤَسَّسَاتِ التعليمية حراسة التلاميذ وحثهم عَلى النظام، كما يتعين عليها حراسة التلاميذ بقاعة المطالعة أو بحجرة الدرس عند غياب الأستاذ، وهذا يعني أن طرد التلميذ خارج المؤسسة أو القسم دون إجراءات قانونية مضبوطة يعتبر إخلالا بالواجبات المذكورة، كما أنه يمكن أن يضع الموظف المعني بالأمر تحت المسؤولية التأديبية أو الجنائية حَسَبَ الأحوال إذا مَا حصل للتلميذ أي ضرر أو مكروه عند طرده خارج القسم أو المؤسسة، ويحدد القانون الجنائي وقانون الالتزامات والعقود العقوبات الَّتي تترتب عن ذلك.

6-ضمانات الموظف فِي مجال الترقية:

… إن المشرع منحك مجموعة من الضمانات حماية لحقوقك فِي الترقية تفاديا لكل مَا يمكن أن ينالك من أخطاء أو تجاوزات الإدارة، ومن أهم هَذِهِ الضمانات نذكر:
– حق الاطلاع عَلى جدول الترقي والنقطة العددية؛
– حق المطالبة بإعادة النظر فِي النقطة الممنوحة دَاخِل أجل ثمانية أيام تبتدئ من يوم اطلاعك عَلى النقطة؛
– حق المطالبة بتفتيش مضاد؛
– حق مراسلة قسم الترقية بالمصالح المركزية لإعادة النظر فِي النقطة الممنوحة؛
– حق المطالبة بإجراء تفتيش بالنسبة للذين لم يجر عليهم التفتيش عند ترشيحهم؛
– حق المطالبة بإدراج اسم المرشح للترقية الَّذي لم يدرج اسمه ضمن قائمة المرشحين؛
– حق اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء فِي المطالبة بإعادة النظر فِي النقطة الممنوحة للموظف؛
– حق الموظف فِي الطعن فِي قضايا التنقيط أمام القضاء الإداري.
– حق الاطلاع عَلى قرار التفتيش.
– حق المرشح فِي إبداء ملاحظاته عَلى بطاقة التنقيط وأخذها بعين الاعتبار.
وعليه فإن التجاوز من طرف المفتش فِي ممارسة مهامه إزاءك كان يمكنك مواجهته قانونيا باستعمال الضمانات السالفة الذكر، فقد كان ينبغي أن ترفع تظلما فِي الموضوع الى وزير التربية الوَطَنَية، أو التوجه مباشرة الى المحكمة الإدارية للطعن فِي قرار التفتيش.

7- الترقية الداخلية:

…إن الترقية الداخلية بِوَاسِطَة الاختيار والأقدمية من سلم الى آخر لا تتوقف فقط عَلى استكمال سنوات الأقدمية المطلوبة، وإنما تتوقف أيضًا عَلى وجود المناصب المالية، وعليه فإن لائحة المترشحين للترقية الَّتي تقدم فِي كل سنة لا تؤخذ بكاملها وإنما الاختيار فيها يتم فِي حدود المناصب المالية المتوافرة مما يترتب عنه إعطاء الأسبقية للذين يتوفرون عَلى أكبر عدد من النقط تبعا للمعايير المعمول بها فِي هذا المضمار.

8-تاريخ احتساب الترقية الداخلية عن طريق الامتحان المهني:

….إن تسوية الوضعية الإدارية والمادية للموظف الَّذي اجتاز امتحانا مهنيا فِي إطار الترقية الداخلية بنجاح، تصبح سارية المفعول بدءا من تاريخ إعلان نَتَائِج الامتحان.
9-الطعن فِي النقطة الإدارية:
…إن النقطة الإدارية لأداء المدرس تعتبر من اختصاصات رئيس المؤسسة التعليمية، ويهم هذا التنقيط سلوك ومواظبة المدرس والمحافظة عَلى الوقت وحضور الاجتماعات، ولا يطال معلوماته المهنية أو فعالياته الإنتاجية، فهذه الجوانب وغيرها مما له علاقة بالمردودية والأداء التربوي، يعود تقويمها الى اختصاص هيئة المراقبة التربوية (المفتش).
وعليه، فإذا كنت تعتبر أن المدير اشتط فِي استعمال سلطته إزاءك، ولا يستند الى معايير موضوعية فِي تقدير مواظبتك وسلوكك، فإنه يحق لك اتباع الإجراءات التالية:
– رفع تظلم الى وزير التربية الوَطَنَية فِي الموضوع عبر القنوات الإدارية، تطلب فيه إنصافك مما لحقك من حيف حول النقطة الإدارية ومعززا طلبك بالتقريرين الأخيرين للتفتيش والنقط الممنوحة لك.
– الاتصال بالنقابة الَّتي تنتمي إليها (مَعَ تزويدها بنفس الملف) للتدخل لدى المصالح الإدارية المعنية عَلى المستوى الجهوي للنيابة.
– إذا لم تتلق أي جواب دَاخِل 60 يوما من الوزارة، يحق لك وقتئذ إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية المختصة، وذلك دَاخِل اجل 60 يوما أخرى تحتسب بدءا من انتهاء الأجل الأول، ويترتب عن عدم احترام هَذِهِ الآجال عدم قبول الدعوى.
ولكي يكون ملفك القضائي مقنعا يجب أن تعززه بالأدلة الحاسمة كأن يكون ملفك الإداري خاليا من التغيبات غير المبررة أو كثرة الرخص الطبية، وألا تكون به استفسارات أو تنبيهات حول سلوكات غير إدارية…الخ.

10-حول زيارة المفتش:

إنه ليس من حقك قانونيا رفض زيارة المفتش، بصرف النظر عن طبيعة العلاقة المتوترة القائمة بينك وبينه، ذلك أن مثل هذا العمل يعتبر رفضا لموظف يقوم بعمله ومهامه، وهو مَا قد يترتب عنه اتخاذ الإدارة لإجراء متابعة إدارية يمكن أن تؤدي الى عرضك عَلى المجلس التأديبي.
كان عليك أن تقبل زيارة المفتش، وفي حالة مَا إذا غمطك حقك وتبين لك من خِلال تقريره ونقطته انه مارس الشطط فِي استعمال السلطة، يحق لك آنذاك أن ترفع تقريرا الى السيد النائب ليحيله هذا الأخير عَلى المنسق الجهوي لإجراء بحث فِي الموضوع كما يمكنك المطالبة بالتفتيش المضاد.
وفي حالة عدم تسوية المشكل عَلى المستوى المحلي يمكن مكاتبة السيد وزير التربية الوَطَنَية مديرية العمل التربوي.

11- مراسلة الإدارة:

… إنه من حق أي موظف أن يراسل الإدارة سواء عَلى المستوى الإقليمي أو المركزي متى رأي ذلك ضروريا، ولا يحق لمدير المؤسسة أن يعترض عَلى ذلك، وإلا اعتبر عمله نوعا من الشطط فِي استعمال السلطة.
هذا، وإذا أصر المدير عَلى الامتناع عن استلام مراسلاتك الإدارية، فيحق لك عندئذ رفع تظلم فِي الموضوع الى النائب الإقليمي بِوَاسِطَة رسالة بريدية مَعَ الإشعار بالتوصل.

12- الرد عَلى الاستفسارات الإدارية:

… يجب عَلى الموظف كيفما كَانَت رتبته فِي السلك الإداري أن يقوم بأداء العمل المنوط به طبقا لما جاء فِي القانون، وأن يمتثل لتعليمات رؤسائه ويتعين عَلى الموظف أن يتحلى باللباقة فِي التعامل مَعَ الرؤساء الإداريين، وفي هذا الإطار فإن الرد عَلى الاستفسارات الَّتي يتوصل بها الموظف من طرف رؤسائه واجب لاندراجه فِي تنظيم العمل الإداري وحسن سيره.

13-مراقبة غياب المدرسين:

هَذِهِ المهمة تدخل ضمن مهام مدير المؤسسة، فهو يعتبر مسؤولا عن السلطة المخولة له من طرف رؤسائه فيما يَتَعَلَّق بالتنظيم التربوي، وتطبيق البرامج والمقررات الَّتي تحددها الوزارة، ومراقبة غياب الموظفين، وتتولى النيابة وأجهزة التفتيش مراقبة أعمال المدير وتقييمها، وبالتالي فلا حق لأي موظف آخر أن يسائل المدير أو يحاسبه عَلى أعماله الإدارية.

14-تسلم وصل عن المراسلات:

يتعين عَلى المدير أن يسلم كل موظف يعمل تحت سلطته وصل تسلم مَعَ كل البيانات اللازمة عن جميع مَا يقدمونه له من شواهد طبية أو أوراق مماثلة أو غير ذلك من الوثائق والمراسلات الإدارية.
ومن حق الموظف أن يحصل عَلى كل البيانات المتعلقة بتواريخ الإرسال وأرقامه، أما فيما يخص المراسلات فمن المفترض أن الموظف المعني يحتفظ بنماذج مصورة عنها ومدموغة بخاتم المؤسسة وتوقيع المسؤول الإداري.

15-توقيع النشرات والمذكرات:

…إن توقيع النشرات والدوريات الداخلية وغيرها من طرف المدرسين لا يعني الإقرار بمحتواها أو الالتزام بمقتضياتها بالضرورة وإنما يعني أن الموقع عليها قد اطلع عَلى فحواها ولذلك وبغض النظر عما إذا كَانَت محتويات الدورية أو النشرة تهم الموقع عليها، أم لا، فإن التوقيع يلزمه من الناحية الإدارية.

16-الاحتفاظ بنسخ من المذكرات الوزارية:

… إن من حق كل موظف التوفر والاحتفاظ بالمذكرات الموجهة إليه والمعني بها، وبالنظر الى أن ديباجة المذكرة تتضمن “الى السادة المعلمين أو المفتشين أو المديرين” فإن كل من ذكرت صفته يكون من حقه الاحتفاظ بنسخة من المذكرة ، وما ادعاه المدير من “أنه لا حق لرجل التعليم فِي التوفر عَلى أرشيف خاص المذكرات” لا يستند الى قانون أو منطق.
وقد جرت العادة أن يقوم المدير بتقديم نسخة من المذكرة الى السادة المعلمين من أجل الاطلاع والتوقيع، ثُم يضع بقاعة المعلمين أو الأساتذة نسخة أو نسختين مصورتين لمن يرغب فِي تصويرها.
ويمكن مكاتبة السيد النائب فِي هذا الموضوع من أجل أن يعطي أمره للمدير لوضع المذكرات الَّتي هي أدوات عمل رهن إشارة المعنيين بها.

17-ساعات التدريس الإضافية:

تعتبر ساعات إضافية مؤدى عنها، الساعات المنجزة فوق الساعات القانونية (24 ساعة أسبوعيا بالإعدادي).
وعليه، فإذا كَانَت ساعات تدريس التربية الإسلامية تدخل فِي إطار تكملة الساعات القانونية، فلا يمكن اعتبارها إضافية وبالتالي لا يمكن المطالبة بتعويض عنها.

18-الاطلاع عَلى نقط امتحان مهني:

… إنه إذا كَانَت لديكم مبررات معقولة تستندون إليها للتشكيك فِي نَتَائِج الامتحان المهني الَّذي شاركتم فيه لولوج الدرجة الأولى فِي إطار أساتذة التعليم الابتدائي، فإننا ننصحكم بمكاتبة مديرية الموارد البشرية قسم استراتيجيات التكوين عن طريق السلم الإداري تطلبون فيها موافاتكم بالنقط الَّتي حصلتم عليها فِي كل مادة وذلك طبقا للمذكرة رقم 43 الصادرة بتاريخ 24 ذو الحجة1420 الموافق 31 مارس 2000 المتعلقة بتحديد اختصاصات المتدخلين فِي تنظيم الامتحانات المهنية والتي تنص عَلى إخبار كل من يرغب من الراسبين فِي الاطلاع عَلى النقط الَّتي حصل عليها فِي كل مادة بِوَاسِطَة رسائل فردية انطلاقا من محاضر الامتحانات، وذلك خِلال سنة بعد إعلان النتائج.
وللتذكير فإنه من الناحية القانونية بمجرد الإعلان عن نَتَائِج المباريات والامتحانات تصبح محصنة ولا يمكن الطعن فيها بأي شكل من الأشكال إلا إذا ثبت ان هناك خطأ ماديا وقع مثلا فِي نقل النقط من أوراق التحرير الى محاضر الامتحان، ففي مثل هَذِهِ الحالة يمكن اللجوء الى المحكمة الإدارية.

19-أحقية الاستفادة من السكن الإداري:

تبعا لمراسلتك المتعلقة بالاستفسار عن أحقية العاملين بحقل التعليم فِي الاستفادة من السكن الإداري، نثير انتباه أخوتك الى أنه لا يوجد قانون يرغم المصالح الإدارية التعليمية عَلى توفير السكن للأساتذة، إذا استثنينا المديرين وحراس المدارس وبعض الأصناف من موظفي الإدارة، وحتى حينما تتوفر بعض المساكن الإدارية، فإن الإدارة تعتمد عَلى معيار ضرورة المصلحة عند إسكانها لبعض الموظفين دون غيرهم.
أما إذا توافرت المساكن الإدارية بِشَكْل يمكن معه تعميم الاستفادة منها عَلى عدد من الموظفين فإنه تشكل لجنة عَلى مستوى النيابة يعهد إليها بدراسة الطلبات حَسَبَ مقاييس معينة تراعي فيها العناصر التالية: السلوك، الأقدمية، الوضعية العائلية، الإقامة بالبلدة، الزوجة غير العاملة. وعلى ضوء الاجتماع الَّذي تعقده ترفع محضرا بمداولاتها الى السيد النائب ليبت بصفة نهائية فِي الأمر.
وبالنظر الى أن أعمال هَذِهِ اللجنة -فِي بعض الأحيان- قد يشوبها الشطط وعدم مراعاة المقاييس الموضوعية، فيمكن للمتضرر الَّذي يتوفر عَلى شروط السلم المعتمد أن يرفع الأمر الى النقابة الَّتي ينتمي إليها بصفتها المؤهلة للدفاع عنه أمام الإدارة، كما يمكنه اللجوء الى المحكمة الإدارية.

20-إفراغ سكن إداري:

…إنه لا يحق لك الحلول محل الدولية لمطالبة أحد الأغيار (موظفا أو غير موظف) بإفراغ إحدى العقارات المملوكة لها، فالدولة وحدها هي الَّتي تملك الصفة والصلاحية لطلب إفراغ أي موظف أو شخص امتنع عن إخلاء سكن إداري بات لا يستحقه لسبب من الأسباب القانونية.
أما بالنسبة لك، فيحق لك إذا كنت اكتسبت منصبك الحالي مقرونا بسكن إداري، أن ترفع تظلما إداريا فِي الموضوع الى وزير التربية الوَطَنَية تلتمس فيه أن يوفر لك مسكنا وظيفيا بناء عَلى شروط التباري الَّتي عَلى أساسها شاركت فِي الحركة الإدارية، فإذا أهمل طلبك، يحق لك عندئذ رفع دعوى إدارية ضد الوزير طلبا لإنصافك، وليس ضد الشخص الَّذي يحتل السكن الإداري لعدم وجود أية رابطة قانونية بينك وبينه من ناحية، ولعدم توافرك عَلى الصفة لمقاضاته.

22-الامتيازات الضريبية لقرض السكن:

…إن كل موظف اقترض من أجل تملك أو بناء سكن يستفيد من بعض التسهيلات الضريبية، فطبقا للقانون المنظم لهذا المجال يخصم فِي حدود 10 % من مجموع الدخل المفروض عَلَيهِ الضريبة، مبلغ الفوائد العادية للقروض الَّتي تمنحها للخاضعين للضريبة، المؤسسات المتخصصة أو مؤسسات البنك والقروض المرخص لها قانونا بالقيام بهذه العمليات.
فمثلا بالنسبة لهذا النظام العام للسكن العادي، إذا كان تسديد القسط الشهري هو 2500 درهم، وكان متضمنا 1200 درهم فوائد رأسمال يتم إعفاء 1200 درهم من الضريبة العامة عَلى الدخل قبل احتسابها شريطة أن لا يتعدى هذا المبلغ 10 % من الراتب.
وللاستفادة من هذا الامتياز الضريبي يجب تقديم طلب فِي الموضوع الى مصلحة الضرائب الَّتي يتواجد فيها العقار موضوع البناء، أو التملك مرفوقا بالوثائق المحددة أدناه:
– نسخة مصادق عليها من عقد القرض وإيصالات الأداء أو إشعارات السحب، وجداول استهلاك القرض الَّتي تعدها المؤسسات المقرضة، والتي تثبت مبلغ الفوائد المؤداة خِلال السنة المعنية؛
– شهادة للسكن بالعنوان المبين فِي بطاقة التعريف الوَطَنَية ونسخة من أصل هَذِهِ البطاقة الَّتي يجب ان تتضمن نفس عنوان السكن المراد الاستفادة من أجله من الإعفاء الضريبي.
– رخصة البناء إذا كان السكن فِي طور الإنجاز
– تصريح بالشرف مصادق التوقيع يشهد فيه المصرح بأن السكن محل الطلب هو سكن رئيسي.

23-فترة التدريب والتقاعد:

…إن مُدَّةٍ التكوين بمؤسسات تكوين الأطر، كمراكز تكوين المعلمين، المدارس العليا للأساتذة، لا -تحتسب فِي الأقدمية ولا من أجل الترسيم، ذلك أن القانون 1 المؤرخ ب 30 دجنبر 1971، الَّذي أحدث بموجبه نظام رواتب التقاعد المدنية، ينص عَلى أن الأشخاص الذين تحق لهم الاستفادة من رواتب التقاعد هم الموظفون الجارية عليهم مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر فِي 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
فمدة التمرين المشمولة بتغطية نظام المعاشات، لاتبتدئ إلا بعد التخرج من هَذِهِ المؤسسات والتعيين فِي الوظيفة كمتمرن.
هذا، والترسيم فِي وظيفة قارة هو عنصر أساسي يميز بين الموظف وغيره من الأعوان العموميين، فبمجرد إصدار قرار الترسيم، يصبح الموظف خاضعا لأحكام النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وبالتالي ينخرط تلقائيا فِي نظام المعاشات، وتبعا لذلك، فإن المدة الَّتي يقضيها الطلبة الأساتذة بالمدارس العليا للأساتذة لا تحتسب ضمن أقدميتهم العامة من أجل التقاعد، إذ أن المرتبات الَّتي كانوا يتقاضونها لم تكن خاضعة لاقتطاع مستحقات التقاعد، كما هو مثبت بقرارات التعيين.

24-العقوبات التأديبية:

…إن مدير المؤسسة التعليمية لا يملك أية سلطة تأديبية حيال العاملين معه، غير انه يحق له أن يوجه استفسارات فِي نطاق ضيق الى الموظفين العاملين بالمؤسسة الَّتي يديرها، كاستفسار بعضهم مثلا عن التغيبات غير المبررة قانونا، او عدم الانضباط لأوقات العمل وغير ذلك من الأمور الَّتي تدخل فِي إطار إشرافه الإداري، كما يمكنه تسجيل ملاحظاته بشان السير العام للمُؤَسسَة، وسلوك الأساتذة والإداريين ومواظبتهم ورفعها للجهات الإدارية المختصة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة.
وعليه، فإنه يجب عدم الخلط بين العقوبة التأديبية وما يسمى بالتدبير الداخلي الَّذي تقوم به الإدارة بناء عَلى سلطتها التنظيمية دون أن تهدف من ورائه اتخاذ عقوبة ضد الموظف.
هذا، ولا يحق لأية جهة إصدار عقوبة تأديبية ضد الموظف بدون طرح الأمر عَلى المجلس التأديبي الَّذي يبدي رأيا معللا فِي العقوبة الواجب اتخاذها ضد الموظف أو تبرئة ساحته وتقديم هذا الرأي للوزير قصد المصادقة عَلَيهِ أو رفضه ويكون للمعني بالأمر الحق فِي الاطلاع عَلى ملفه لدى المجلس التأديبي لتحضير دفاعه والاستعانة بمحام أو غيره لمؤازرته، بالإضافة الى الحق فِي التظلم الإداري والطعن القضائي فِي المرحلة الَّتي تلي صدور القرار التأديبي واستنادا لما ذكر، يحق لك رفع تظلم استعطافي الى النائب الإقليمي فِي شأن شطط المدير فِي استعمال سلطته إزاءك، كما يكون من المناسب طرح المشكلة عَلى النقابة الَّتي تنتمي إليها، فهي مؤهلة بحكم القانون لمعاجلة مثل هَذِهِ القضايا.

25- ضمانات التأديب:

من الضمانات الَّتي حرص المشرع عَلى ضرورة توفرها كإجراء مسطري لحماية الموظف المستهدف من العقوبات التأديبية، اطلاعه عَلى ملفه الشخصي بتمامه، وكذا عَلى جميع الوثائق الملحقة به، وتمكينه من الإدلاء بملاحظات كتابية أو شفاهية، وبالنظر الى أنه لم يتم استدعاؤك للمثول أمام المجلس يحق لك الطعن فِي القرار الصادر عن المجلس وذلك أمام المحكمة الإدارية، ويمكنك أن توجه تظلما استعطافيا الى السيد الوزير تطلب منه فيه إلغاء قرار عقوبة التوبيخ الَّذي تم اتخاذه خارج الضمانات التأديبية المنصوص عليها فِي الفصلين 66 و 67 من ظهير 1958 والتي أكد عليها منشور الوظيفة العمومية رقم 7 بتاريخ 27 مارس 1969 بشأن المسطرة التأديبية.

26-شروط الطعن الإداري:

… إن المشرع يمنح للموظفين المتضررين من القرارات الإدارية المعيبة والمتسمة بالشطط فِي استعمال السلطة الحق فِي الطعن فيها إداريا أو أمام القضاء الإداري لإلغاءها أو تعديلها، أو سحبها. وإذا لم يمارس المعني بالأمر هذا الحق فِي الآجال القانونية المحددة لذلك يصبح القرار المعيب محصنا وغير قابل لأي مراجعة كَانَت.
غير أن الطعن القضائي فِي القرارات الإدارية لا يكون صحيحا، إلا إذا توافرت فيه شروط ثلاثة:
– أن يكون القرار إداريا، أي يكون صادرا عن سلطة إدارية بإرادتها المنفردة لإحداث أثر قانوني معين، ويتعين فِي الغالب أن تتوافر فيه الصفات الشكلية، كأن يكون كتابيا ومؤرخا، وموقعا، وهناك قرارات إدارية لا يمكن الطعن فيها كالقرارات الملكية، وأعمال السيادة وأعمال السلطتين التشريعية والقضائية.
– أن يكون القرار نهائيا، أي يكون قابلا للتنفيذ الفوري دون أن توقفه سلطة إدارية أخرى يكون لها حق التعقيب أو التصديق عَلَيهِ.
– أن يكون مضرا بمصلحة من مصالح الطاعن، أي أن يكون له تأثير فعلي عَلى المركز القانوني للموظف أو الشخص المعني بالأمر، كأن يؤدي الى اقتطاع من مرتبه، أو يعيده القهقرة فِي الرتبة أو الدرجة.
ولمزيد من التوسع فِي هذا الموضع يمكنك الرجوع الى كتاب “قضايا الهيأة التعليمية من خِلال اجتهادات المجلس الأعلى للقضاء والمحاكم الإدارية… الصادر عن منشورات “صدى التضامن”.

27- مقاييس إسناد المناصب الإدارية الشاغرة:

…تراعى فِي إسناد المناصب الإدارية الشاغرة المقاييس التالية:
1-أهمية المترشح، ويتم تحديدها من خِلال تقييم سلوكه ومواظبته وهندامه.
2-مؤهلات المترشح للقيام بالمهمة المطلوبة، وتحدد من خِلال النظر الى قدرته عَلى التنظيم والإشعاع فِي المحيط المدرسي، بالإضافة الى نقطة التفتيش ونقطة الإجازة، وتنقيط الامتياز بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي المرتبين فِي الدرجة الأولى، والعمل بالمجموعة المَدْرَسِية. وفي حالة تساوي مجوع نقط مترشحين اثنين أو أكثر يفصل بينهما بالأقدمية.
وعليه، فإن المسؤولين الإداريين (المدير، المفتش، النائب الإقليمي).يملكون هامشا واسعا فِي إطار سلطتهم التقديرية للتنقيط، ولايمكن الطعن فِي قراراتهم بخصوص تنقيطهم للسلوك أو الهندام أو القدرة عَلى التنظيم أو الإشعاع فِي المحيط المدرسي، فكل هَذِهِ الأمور غير قابلة للقياس بِشَكْل دقيق مما يجعلها خاضعة بِشَكْل كبير للسلطة التقديرية للمسؤول الإداري.
هذا، وفي جميع الأحوال فإنه يمكن للإدارة أن تسند مهمة الى موظف بناء عَلى حيثيات موضوعية، كالكفاءة والنزاهة والاستقامية والرصانة إلخ…وذلك فِي نطاق سلطتها التقديرية دون رقابة عليها من القضاء، لأن مثل هذا التكليف لا يَتَعَلَّق بالدرجات والرتب والأقدمية بقدر مَا يَتَعَلَّق بالطمأنينة والثقة عَلى حسن سير المرفق موضوع التكليف، لذا لا يحق لموظف أعلى درجة أو فِي درجة الموظف المكلف بالمهمة أن يحتج عَلى الإدارة أو يقاضيها أمام المحاكم بدعوى أنه الأكفأ والأجدر بالمهمة المسندة إليه مهام إدارية لا يحق له هو الآخر أن يحتج عَلى الإدارة أو يقاضيها أمام المحاكم إذا وقع إعفاؤه من تلك المهام بدعوى أن له حقا مكتسبا منه الإعفاء، لكن مَا ينبغي الإشارة إليه فِي هذا الصدد هو أن الإدارة إذا كَانَت تتمتع من الناحية المبدئية بسلطة تقديرية فِي هذا المجال سواء بالنسبة لإسناد المهمة، أو التكليف بالمسؤولية، أو بالنسبة للإعفاء منها، فإن هَذِهِ السلطة التقديرية ترد عليها استثناءات خاصة إذا مَا أصدرت الإدارة مذكرة تنظيمية فيها شروط و معايير للحصول عَلى المنصب الجديد فِي إطار المهمة أو المسؤولية المزمع إسنادها لمن يتوفر فعلا عَلى هَذِهِ الشروط والمعايير سلبا وإيجابا، وبالتالي تخضع لمراقبة القضاء الإداري.

28- النقل:

…يشرفنا أن نقدم التوضيحات التالية والتي يمكن عَلى ضوئها أن تتصرف فِي مواجهة الإدارة.
1- إن قرار وزير التربية الوَطَنَية رقم-9913 المنشور بالجريدة الرسمية عدد4729 تاريخ27/9/1999 يفوض بموجبه الى نواب وِزَارَة التربية الوَطَنَية عَلى القرارات المتعلقة بنقل وتعيين الموظفين من أجل المصلحة فِي حدود الاختصاص الترابي لكل نيابة.
2- إن عَلى النائب عند ممارسة هذا الاختصاص عدم خرق مقتضيات الفصل 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بمبدإ المساواة بين الموظفين.
3- أن يكون النقل قد جاء فِي إطار عملية الانتشار من أجل المصلحة الهادفة الى سد الخصاص طبقا للمذكرات الصادرة عن الإدارة فِي شأن إذا كان القرار لم يراع الشرطين أعلاه، يكون القرار مشوبا بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون، ويحق الطعن فيه لدى المحكمة الإدارية.

29- تكليف بمهام:

…إنه من حق المسؤول الإداري (الوزير، النائب الإقليمي تكليف أحد الموظفين التابعين له بمهمة مؤقتة، كمهمة تسيير مؤسسة تربوية، أو تفتيش أو غير ذلك، إلا أن التكليف لا يخول للقائم به أن أية حقوق،حيث يمكن للجهة الإدارية الَّتي أصدرت قرار التكليف سحبه، أو إلغاءه فِي أي وقت تشاء، وإعادة المكلف الى منصبه الأصلي.
ولا توجد مقاييس خاصة لإسناد المناصب الإدارية الشاغرة بصفة مؤقتة، فللإدارة سلطة تقديرية فِي مثل هَذِهِ الأحوال.
ولا يحق لأي موظف أن يطعن فِي مثل هَذِهِ القرارات مَا دامت لا تمس مركزه القانوني.
فالقرارات الإدارية الَّتي يطعن فيها بدعوى الإلغاء، هي تلك الَّتي تتخد ضد الموظف بصفة نهائية، وتؤثر سلبا فِي وضعيته القانونية، أما القرارات الَّتي تكون من قبيل الأعمال التحضيرية أو الملاحظات الشفوية أو الكتابية أ, مجرد تدابير داخلية لتنظيم الإدارة، كما هو الشأن بالنسبة لقرار إسناد مهمة مؤقتة لأحد الموظفين، فلا يمكن الطعن فيها قضائيا.
عَلى أن كل من يرغب فِي تحمل مهام تسيير إدارة المؤسسة الَّتي أسندت له مؤقتا عَلَيهِ بالمشاركة فِي الحركة الانتقالية الخاصة بأساتذة النعليم الابتدائي والمتعلقة بإدارات مؤسسات السلك الأول من التعليم الأساسي، وهي مفتوحة فِي وجه أساتذة السلك الأول من التعليم الأساسي المرتبين فِي الدرجة الثالثة عَلى الأقل المُتَوَفِّرِين عَلى أقدمية عشر سنوات من الخدمة والحاصلون عَلى نقطة الامتياز فِي آخر تفتيش.

30-الإلحاق بالنيابات:

…إن إلحاق بعض المدرسين للعمل بالإدارات النيابية لا يعتبر حقا من حقوق الموظفين، فهذا النوع من الإلحاق هو مجرد تكليف بمهمة لا يمنح للمكلف أي امتياز أو تغيير لمركزه القانوني، وبالتالي فإن اختيار بعض الموظفين للقيام بمثل هَذِهِ المهام يخضع فقط للسلطة التقديرية للإدارة، وهي سلطة لا يمكن التعقيب عليها أو الطعن فيما تفضي إليه من قرارات بأي وجه من الوجوه.

النقل من أجل المصلحة

إن الموظف المغربي طبقا للنظام الأساسي للوظيفة العمومية يوجد فِي وضعية نظامبة إزاء الإدارة، أي أن العقد الَّذي يربطه بالإدارة يجعله رهن إشارتها بحيث تستخدمه حَسَبَ حاجياتها ومصلحتها شريطة مراعاة القانون.
ومن تم فإن نقلك جاء ضمن هذا الإطار، والنقل المنصوص عَلى أنه من أجل المصلحة يحفظ للموظف حقوقه فِي الاستقرار فِي المنصب.
وإذا مَا تبين للموظف أن نقله من أجل المصلحة يخفي إجراء تأديبيا وتعسفيا يحق له الطعن فِي ذلك القرار إداريا وقضائيا شريطة مراعاة الآجال القانونية، أما وأنه مضى عَلى نقلك أكثر من سنتين ولم تقم بأي إجراء قانوني فلم يعد أمامك أي ثغرة تنفذ منها لمواجهة الإدارة.

31- وضعية الفائض:

إن تكليفك بتعويض معلمة فِي رخصة ولادة لا يعتبر من الوجهة القانونية نقلا، بل هو مهمة مؤقتة يعود القائم بها الى مقر عمله الأصلي بمجرد انتهاء رخصة الولادة، والفائض أو الاحتياطي هي وضعية يجد فيها نفسه عضو الهيأة التعليمية بالنظر الى حاجة الإدارة إليها فِي حالة طارئ.
وباعتبار أن المدير يدخل فِي مهامه إنجاز التنظيم التربوي للمُؤَسسَة فهو المسؤول عن وضعية “الفائض” وليس هناك فِي القانون أي ثغرة يمكن النفاذ إليها للطعن فِي قرار المدير بجعل عضو من الهيأة التعليمية تحت مسؤوليته فِي وضعية فائض.
وعلى كل فإن الأمر لا يَتَعَلَّق بنقل كما نص عَلَيهِ الفصل 64 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بل بمهمة مؤقتة يحتفظ القائم بها بمركزه القانوني وبتعيينه الأصلي.

الاحتفاظ بنقط الاستقرار بعد تغيير المدرسة “من أجل مصلحة”

فِي حالة تحويل مصالح من إدارة عمومية الى أخرى، أو فِي حالة لا تركيز أو لامركزية إحدى المصالح الإدارية فإن الموظفين المنتمين لهذه المصالح ينقلون أو يلحقون بصورة تلقائية مَعَ الاحتفاظ بحقوقهم المكتسبة بما فيها نقط الاستقرار، فالنقل فِي مثل هَذِهِ الأحوال يتم خدمة للمصلحة العامة وليس استجابة لطلب المعنيين، ولذلك لا يجب ضرب حقوقهم الَّتي يكونون قد اكتسبوها فِي أوضاعهم السابقة انطلاقا من مبدأ أن مصلحة الأفراد هي جزء من المصلحة العامة.
وعليه فإن من حق المعنيين بالأمر فِي مثل هَذِهِ الحالات التمسك بنقط الاستقرار الَّتي اكتسبوها من خدمتهم الفعلية فِي مؤسساتهم الأصلية مثل تقسيمها أو تغيير وضعيتها عَلى الخريطة المَدْرَسِية، وإن اقتضى الأمر اللجوء الى القضاء الإداري تثبيتا لحقوقهم.
وكل انتقال تباشره الإدارة من أجل المصلحة يجب أن تحترم فيه قاعدة المساواة بين الموظفين، وإلا اعتبر عملها ذلك مشوبا بعيب عدم المشروعية يمكن الطعن فيه بقرار الإلغاء.
هذا، وقد سبق للمحكمة الإدارية بوجدة أن أصدرت حكما فِي نازلة تتعلق “بنقل من أجل مصلحة”(الحكم عدد143/98 بتاريخ98/09/15) قضت فيه مَا يلي :
وحيث إن نقل المعني بالأمر من مكان الى مكان آخر فِي إطار نفس المؤسسة صحبة تلاميذه ولظروف خارجة عن إرادته، لا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال نقلا تنطبق عَلَيهِ الأوصاف القانونية والإدارية للنقل، بل يكون قد استمر فِي منصبه الحالي ولم يطرأ عَلى هذا المنصب أي تغيير يرتب آثارا إدارية فِي هذا الشأن.
“وحيث إنه باتخاذ السيد النائب الإقليمي لقراره القاضي بحرمان الجهة الطاعنة من الأقدمية فِي آخر منصب للمشاركة فِي الحركة الخاصة بالمعلمين والمتعلقة بإدارة التربية لمؤسسة السلك الأول من التعليم الأساسي بدعوى أنها لا تراعي الانتقالات من أجل المصلحة العامة، للمشاركة فِي هَذِهِ الحركة دون اعتماده عَلى أسس قانونية يكون قد تجاوز استعمال سلطته وعرض قراره للإلغاء”.

32 -طلب إلغاء الانتقال ونقط الاستقرار:

…إن الحركة الانتقالية يراعى فيها دائما الطلبات الَّتي يقدمها من يهمهم الأمر، وكلما تمت الاستجابة الى هَذِهِ الطلبات اعتبر النقل الى المؤسسات المطلوبة تعيينا جديديا يفقد فيه المعني بالأمر بعض مكونات وضعيته الإدارية السابقة كنقط الاستقرار أو الأقدمية فِي الجماعة، وبالتالي فإن طلبات إلغاء الانتقال أوالاحتفاظ بنقط الاستقرار السابقة لا تقبل بأي صفة من الصفات ومهما كَانَت المبررات.
غير أن النقل الَّذي تقتضيه المصلحة لا يؤدي الى ضياع الحقوق المكتسبة للموظف الواقع عَلَيهِ النقل.
لنقل وتوزيع المعلمين عَلى الفرعيات
…إن نقل المدرس من مؤسسة الى أخرى لا يمكن أن يتم إلا فِي إطار الحركة الانتقالية الخاصة بإطاره، والتي تنظمها الوزارة عند متم كل سنة دراسية.
كما أن الوزير يمكن أن يباشر نقل الموظفين الذين يعملون تحت إشرافه إذا اقتضت المصلحة ذلك، فقد نص الفصل 64 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية عَلى أن للوزير الحق فِي مباشرة انتقالات الموظفين الموجودين تحت سلطته، ويجب أن تراعي فِي تعيين الموظفين الطلبات الَّتي يقدمها من يهمه الأمر، وكذا حالتهم العائلية ضمن الحدود الملائمة لمصالح الإدارة.
أما النقل دَاخِل نفس المجموعة المَدْرَسِية (المركزية) فلا يخضع للتباري أو المشاركة فِي الحركة الانتقالية.
ذلك أن التنظيم التربوي للمجموعة المَدْرَسِية، بما فيه توزيع المعلمين عَلى الوحدات المَدْرَسِية المختلفة التابعة للمدرسة المركزية، أو نقل بعضهم من وحدة مدرسية الى أخرى، لا يعتبر من الناحية القانونية قرارا إداريا بالنقل، وبالتالي لا يخضع الى أي معايير أو مقاييس محددة، ويبقى للمدير وحده طبقا لسلطته التقديرية، وباستشارة مَعَ المفتشين التربويين للمقاطعة عند الاقتضاء أن يوزع الأقسام عَلى المدرسين حَسَبَ الوحدات المَدْرَسِية الموجودة تحت إشرافه مراعيا فِي ذلك مصلحة التلاميذ والمردودية التربوية وحسن سير الدراسة والنظام.
ولا يحق للمدرسين الاحتجاج عَلى طريقة التنظيم التربوي وتوزيع الأقسام لأن ذلك لا يمس بمراكزهم القانونية أو حقوقهم المهنية.

33-التنازل عن منصب إداري:

إن المقتضيات القانونية الخاصة بالحركة الإدارية تنص عَلى أنه يتعين عَلى كل مترشح أحرز عَلى منصب إداري فِي إطار الحركة الإدارية، أن يلتحق لزوما بمقر عمله الجديد، وإذا لم يلتحق المترشح بالمنصب الجديد أو تنازل عنه أثناء السنة الدراسية فإنه سيحرم من المشاركة فِي الحركة الانتقالية لمدة ثلاث سنوات متتابعة، ويفقد منصبه السانق، ويتم تعيينه فِي أي منصب تعليمي يصبح شاغرا.
وعليه، فإن تنازلك عن منصبك كحارس عام يعطي للإدارة حق تعيينك فِي أي منصب شاغر وليس ثمة مَا يلزمها بتعيينك فِي مؤسستك السابقة. كما سيطبق عليك العرف الإداري “آخر من التحق”.

34- الانتقال لأسباب صحية:

….إنه لا يوجد أي نص قانوني يمنح حق النقل بالنسبة للمدرسين الذين يعانون صحيا، فحسب الفصل 64 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، فإن للوزير “الحق فِي مباشرة انتقالات الموظفين الموجودين تحت سلطته، ويجب أن يراعي فِي تعيين الموظفين الطلبات الَّتي يقدمها من يهمهم الأمر، وكذا حالتهم العائلية ضمن الحدود الملائمة لمصالح الإدارة”.
و فِي هذا الإطار، فإنه يحق لك المشاركة فِي الحركة الانتقالية الَّتي تنظم فِي نهاية كل موسم دراسي، وإرفاق طلبك بشهادة الطبيب، توضح الأسباب الصحية الموجبة لنقلك، كما ينبغي أن تسلم نسخة من ملفك الى النقابة الَّتي تنتمي إليها. غير أنه وفي جميع الأحوال، فإن الإدارة لا تكون بحكم القانون مجبرة عَلى الاستجابة لطلبك.
عجز صحي
…إن الموظف الَّذي يصاب بعجز يعيقه عن أداء المهام الوظيفية المنوطة به، يحق له الاستفادة من رخصة طبية قصيرة الأمد أو متوسطة الأمد أو طويلة الأمد حَسَبَ خطورة الحالة.
وفي حالة عجز الموظف عن القيام بعمله،يعرض ملفه عَلى المجلس الصحي الَّذي يتخذ قرارا إما بإحالة المعني بالأمر عَلى التقاعد، أو توقيفه مؤقتا عن العمل أو عزله.
وعليه لا توجد أية وسيلة قانونية أخرى لإعفاء الموظف المريض من القيام بمهامه الوظيفية مَعَ الاحتفاظ بأجرته أو جزء منها خارج الضمانات المذكورة أعلاه.

34-المستحقات الواجبة بعد وفاة موظف:

….1- فيما يخص راتب الأبوين:
لا يحق للأبوين بعد وفاة ابنهم الموظف الاستفادة من أَيِّ معاش، إذا كَانَت الوفاة ناتجة عن مرض حاد أوحادث غير منسوب الى العمل، كما لا يمكنهما الانتفاع من معاش التقاعد المخول لولدهما.
2- فيما يخص المستحقات الأخرى بعد الوفاة:
يحق لورثة الموظف الحصول عَلى مَا كان فِي ذمة الدولة لفائدة مورثهم الموظف المتوفي، كأجرته المستحقة الَّتي لم يتوصل بها، أو مستحقات الترقية أو غيرها.
ويمكن للمعنيين بالأمر تقديم الطلبات اللازمة لاستيفاء حقوقهم. وفي حالة عدم استجابة الإدارة لذلك، يمكنهم اللجوء الى القضاء.

35 – التقاعد النسبي وتعويضات الاستقالة:

* فيما يخص التقاعد النسبي:
يحق لك الاستفادة من التقاعد النسبي، إذا كنت قد استوفيت الأقدمية اللازمة لذلك وهي إحدى و عشرين سنة من الخدمة الفعلية، ولا تحتسب فِي ذلك فترات التكوين والتدريب.
هذا، ويجب أن يرسل الطلب الى مديرية الموارد البشرية مَا بين فاتح يناير و30 ماي، وكل طلب يرد عَلى الوزارة بعد تاريخ 30 ماي لا يمكن النظر فيه.
* فيما يخص تعويضات الاستقالة:
لا تمنح الاستقالة أي حق فِي الحصول عَلى تعويضات لصاحبها باستثناء استرداد المبالغ المقتطعة لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد.
ويقدم طلب الاستقالة الى مديرية الموارد البشرية مَا بين فاتح يونيو الى 30 منه، وتبت فيه لجنة خاصة وذلك خِلال شهر يوليوز من كل عام.

36- تقادم التعويضات:

…إن إهمال الوظفين أو الأعوان أو المتقاعدين أو ذوي حقوقهم المطالبة بمستحقاتهم المالية دَاخِل الآجال القانونية كما هي محددة فِي الفصل 54 من ظهير 6 غشت 1958، كالحقوق المالية الناجمة عن الترقية فِي الرتبة والدرجة أو التعويضات العائلية أو تعويضات للنقل أو الحقوق المعاشية، يؤدى –هذا الإهمال- الى تعرض هَذِهِ الحقوق الى السقوط بسبب التقادم.
والقاعدة العامة فِي التقادم المطبقة عَلى النفقات العمومية هي أن الديون المترتبة فِي الذمة المالية للدولة أو إحدى هيآتها لفائدة الغير، موظفا أو شخصا ذاتيا أو معنويا المقيم فِي المغرب، يتوجب تصفيتها فِي ظرف أربع سنوات ابتداء من افتتاح السنة المالية لاستحقاقها.
إلا أن هَذِهِ القاعدة لا تطبق بالنسبة للديون الَّتي لم تدفع لأصحابها فِي الآجال المحددة لها بسبب خطأ الإدارة أو عمل القضاء، ويتم إعمال القاعدة المذكورة سواء تعلق الأمر بأجور الموظفين والأعوان أو التعويضات النظامية والقارة أو تعويضات المهام.
وعليه، فإنه أصبح من الصعب المطالبة بمستحقاتك المتعلقة بالتعويضات العائلية بسبب التقادم الرباعي. إلا أنه إذا تمكنت من إثبات أنك كنت خِلال الثمان سنوات السابقة لا تكف عن مراسلة الإدارة ومطالبتها بتسوية حقوقك، يمكنك عندئذ إلزام الدولة بصرف مستحقاتك عن التعويض العائلي الموجود فِي ذمتها، انطلاقا من مبدأ أن مطالبة الدائن بحقوقه تؤدي الى قطع التقادم بغض النظر عما إذا كَانَت هَذِهِ المطالبة قضائية أو غير قضائية.

37-استرداد مبالغ:

…يمكن للدولة أن تسترد المبالغ الَّتي تم صرفها عن خطإ ودون وجه حق فِي أي وقت تشاء، ولا يمكن الاحتجاج عليها بالتقادم الرباعي.
غالبا مَا تقوم الخزينة العامة باسترداد المبالغ الَّتي دفعتها عن طريق الخطإ عَلى أقساط موزعة عَلى عدة شهور، حتى لا تلحق أي ضرر بالموظفين المعنيين بهذا الإجراء.

38- حجز الخزينة عَلى مرتب

…إن جواب الخازن العام للمملكة عَلى رسالتك بشأن الحجز الواقع عَلى مرتبك هو جواب فِي محله. فالخزينة العامة للمملكة تكون ملزمة بتنفيذ أي حكم قضائي بالحجز لديها عَلى مرتب أحد الموظفين فور تبليغها به طبقا للمسطرة الجاري بها العمل فِي هذا المجال، ولا يمكن أن توقف التنفيذ إلا بعد توصلها من المحكمة المعنية بما يفيد إلغاءه.
وعليه فإنه بمكن التعرض عَلى الحكم المذكور الصادر فِي حقك، مالم يكن قد اكتسب بعد حجية الأمر المقضي به، أي لم يصبح حكما نهائيا، والمطالبة بإلغائه فإن استجابت المحكمة لطلبك فلا معقب عندئذ عَلى قرارها.
ضرورة التقيد بالشروط والإجراءات الشكلية الخاصة بالدعاوي الإدارية
.إن الطعن القضائي فِي القرار الإداري المتعلق بوضعيتك، لا يمكن قبوله من طرف المحكمة لفوات الأجل القانوني لذلك، فوقائع النازلة تعود الى مَا يزيد عَلى عقد من الزمن دون أن تلجأ الى الطعن فيه كما يقتضي القانون.
وفي هذا الصدد نوجه عنايتك الى أن المشرع أوجب التقيد بالشروط والإجراءات الشكلية الخاصة بالدعاوي الإدارية ومن بينها مواعيد إقامة الدعوى تحت طائلة عدم قبولها.
فإن كان من حق الموظف المتضرر من قرار إداري أن يلجأ الى الطعن فيه بِوَاسِطَة القضاء، فإنه ملزم بمراعاة الآجال القانونية المنصوص عليها فِي التشريع الإداري، والتي تقضي برفع دعوى الإلغاء بسبب الشطط فِي استعمال السلطة أمام المحكمة الإدارية المختصة (سابقا الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى) خِلال أجل ستين يوما من تاريخ التوصل بالقرار أو العلم به علما يقينيا. أما إذا رفع هَذِهِ الدعوى بعد تقديم تظلم إداري، فيتعين عَلَيهِ أن يتقدم بالدعوى دَاخِل أجل ستين يوما من رفض الإدارة الصريح أو الضمني لتظلمه الإداري، وينجم عن عدم احترام هَذِهِ الآجال رفض الدعوى و سقوط حق الموظف المتضرر.
ومن خِلال الوثائق الَّتي عرضتها علينا يتبين أن ميعاد الدعوى قد فاتك مما القرار الإداري المتعلق بوضعيتك محصنا ومشروعا بقوة القانون ولا يمكن قبول الطعن فيه بأية صورة كَانَت.

39- بشأن وشاية كاذبة:

.إن جريمة الوشاية الكاذبة هي التبليغ الكاذب الَّذي يكون المراد منه إلحاق ضرر بالمبلغ ضده، وذلك بنقل أخبار لا أساس لها من الصحة الى السلطات المختصة مَعَ علم المبلغ بزيفها.
وعناصر هَذِهِ الجريمة هي:
* فعل مادي وهو التبليغ الكاذب:
– أن يصدر التبليغ بكامل إرادة المبلغ أي دونما إكراه أو ضغوط.
– أن يكون التبليغ يستهدف شخصا بعينه.
– أن تكون الواقعة المبلغ عنها معاقبا عليها قانونيا و إداريا.
– أن يكون التبليغ موجها الى أشخاص أو هيئات حددها القانون وهي:
1) الشرطة القانونية.
2) الشرطة الإدارية.
3) الهيآت المختصة باتخاذ إجراءات الوشاية.
4) الهيآت المختصة بتقديم الوشاية الى السلطة المختصة.
5) رؤساء المبلغ ضده.
6) أصحاب العمل الذين يعمل لديهم المبلغ ضده.
* القصد الجنائي: ويعني أن يكون القصد هو الإضرار بالمبلغ به ولا يمكن الحديث عن جنحة الوشاية الكاذبة فِي المجال الإداري بين الرئيس ومرؤوسيه، فكل قرار قد يصدر عن المسؤول الإداري سواء كان تقريرا عن سيرة موظف أو تقييم عمله أو تنبيه المسؤولين الى تصرفاته يندرج ضمن الأعمال الإدارية الَّتي يمكن مواجهتها فِي إطار مسطرة التظلم الإداري أو الدعوى الإدارية كلما اعتبر ذلك القرار معيبا من الناحية القانونية أو ينطوي عَلى الشطط فِي استعمال السلطة.
وبناء عَلَيهِ، فإنه لا مجال لإثارة دعوى الوشاية الكاذبة فِي القضية الَّتي عرضتها علينا.

40-تنظيم التظاهرات والتجمعات:

…إن تنظيم التجمعات والتظاهرات يخضع لقواعد خاصة يحددها قانون الحريات العامة.
وعملا بهذا القانون فإنه لا يحق تنظيم تجمعات أو تظاهرات عامة بدون الحصول عَلى ترخيص بذلك من طرف السلطات العمومية، كما أن تنظيم وقفات تضامنية فِي المؤسسات التعليمية من طرف الموظفين يعتبر عملا مخالفا للضوابط الإدارية إذا كان خارجا عن النطاق القانوني، كأن يكون غير منظم من طرف هيأة جمعوية/نقابية معترف بها أو مأذونا به إداريا.
وبالنسبة للمشاركة فِي الإضرابات المهنية الَّتي تدعو لها المهيآت النقابية فلا يسمح بها إلا للمنخرطين فِي النقابة الداعية للإضراب، أما غيرهم فيعد إضرابهم عن العمل بمثابة تغيب غير مبرر يمكن أن تترتب عنه عقوبات تأديبية، إلا أن العرف السائد فِي المغرب هو أن الإدارة تغض الطرف عن مشاركة الموظفين غير المنتمين نقابيا فِي الإضرابات المهنية، ولا تلجأ الى تطبيق القانون.

فِي شأن رخصة صلاة يوم الجمعة فِي قطاع التربية من وجهة نظر القانون

طلب مني بعض الإخوة من قطاع التربية خدمة تتعلق بتوضيحات قانونية تخص الرخصة الَّتي يخولها القانون للموظفين من أجل أداء صلاة الجمعة والجهة المسؤولة عن ذلك فضلا عن بعض القضايا المرتبطة بتوقيف الدراسة فِي بعض أنصاف الأيام. فبالرجوع الى قانون الوظيفة العمومية وتحديدا الى المرسوم رقم 28561 الصادر فِي جمادى الأولى سنة 1405 موافق 29 يناير 1985 والمتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والمرافق المستغلة بطريق الالتزام، نجد أن رخصة أداء صلاة الجمعة حق من حقوق الموظفين. كما أننا نجد نفس الحق منصوص عَلَيهِ فِي مذكرة وزارية رقم 26 وع الصادرة بتاريخ 7 أكتوبر 1985، وفضلا عن إحالتهم عَلى المرجعيات السابقة أحيلهم عَلى التشريع الإداري لخالد المير ومحمد القاسمي وفيه إشارة الى توقيت الدراسة يوميا من الثامنة صباحا الى الثانية عشرة زوالا ومن الثانية زوالا الى السادسة مساء باستثناء يوم الجمعة الَّذي تعطى خلاله فرصة للمنتمين للقطاع من أجل أداء الصلاة، وهي فرصة تقتضي تعديل التوقيت بنصف ساعة.
مسطرة الحاق موظف من وِزَارَة الى وِزَارَة

عَنْ الموقع

men-gov.com منصة مستقلة شاملة وحديثة تواكب كل مواضيع التدريس والتوجيه والتعليم وكذا اعلانات الوظائف بالمغرب,وتضمن كذلك مجموعة من الخدمات والوسائل التعليمية التربوية الَّتي تبسط وتشرح الأشياء الَّتي يحتاجها التلميذ والطالب و الأستاذ والمدير والباحث عن فرص الشغل سواء كت تابعة لمؤسسات الدولة اوغير تابعة لها ، وتجدر الاشارة الى ان هَذِهِ المنصة لا تمت باي صلة لوزارة التربية الوَطَنَية والتَّكْوين المهني والبحث العلمي واي مؤسسة وطنية اخرى.
يستفيد سنويا من منصتنا أكثر من 25 مليون زائر وزائرة من جميع الفئات العمرية .
تم الحرص فِي men-gov.com عَلى 4 توابت اساسية :
ـ جودة المضامين المنشورة وصحتها فِي الموقع
ـ سلاسة تصفح الموقع والتنظيم الجيد من أجل الحصول عَلى المعلومة دون عناء البحث
ـ التحديث المستمر للمضامين المنشورة ومواكبة جديد التطورات الَّتي تطرأ عَلى المنظومة التربوية
ـ اضافة ميزات وخدمات تعليمية متجددة
لمدة 3 سنوات قدمنا اكثر من 50000 مقالة وازيد من 00 ألف ملف من اجل تطوير دائم لمنصتنا يتناسب وتطلعاتكم, والقادم أجمل إن شاء الله.
⇐ المنصة من برمجة وتطوير men-gov.com وصيانة DesertiGO
⇐ يمكنك متابعتنا عَلى وسائل التواصل الاجتماعي ليصلك جديدنا: اضغط هنا

À propos du site

men-gov.com est une plate-forme indépendante complète et moderne qui suit le rythme de tous les sujets d’enseignement, d’orientation et d’éducation, ainsi que des offres d’emploi au Maroc, et comprend également un ensemble de services et de méthodes éducatives qui simplifient et expliquent les choses qui répondent aux besoins de l’étudiant, du professeur, du directeur et du chercheur d’emploi, privé ou public, Il est à noter que cette plateforme n’est pas reliée au ministère de l’Éducation nationale, et de la Formation professionnelle et de la Recherche scientifique, et à tout autre institution.
Chaque année, notre plateforme profite à plus de 25 millions de visiteurs de tous âges.
Sur men-gov.com, nous avons pris en charge 4 principes:
Qualité et exactitude du contenu publié sur le site
Navigation fluide du site et bonne organisation afin d’obtenir des informations sans prendre la peine de chercher
Mise à jour continue du contenu publié et se tenir au courant des nouveaux développements du système éducatif
Ajout de fonctionnalités et de services éducatifs renouvelables
Depuis 3 ans, nous avons fourni plus de 50 000 articles et plus de 00 000 fichiers pour un développement permanent de notre plateforme qui correspond à vos aspirations, et le suivant est plus beau, si Dieu le veut.
⇐ Plateforme développée par DesertiGo et maintenue par men-gov.com
⇐ Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour recevoir nos actualités: cliquez ici

One Comment

  1. بعد التحية
    يشرفني ان اخبركم عن موقف قوانين التشريع في التمييز الدي يقوم به المدير عند استغلال سلطته في منح مراقبة امتحانات الباكالوريا لبعض الاساتذة و اعفاء البعض والسلام

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *